السيد محمد حسن الترحيني العاملي
559
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( النصف ) لاستناد موت كل منهما إلى سببين : أحدهما من فعله ، والآخر من غيره فيسقط ما قابل فعله وهو النصف . ( ولو كانا فارسين ) ( 1 ) بل مطلق الراكبين ( كان على كل منهما ) مضافا إلى نصف الدية ( نصف قيمة فرس الآخر ) إن تلفت بالتصادم ( ويقع التقاص ) في الدية والقيمة ويرجع صاحب الفضل . هذا إذا استند الصدم إلى اختيارهما ، أما لو غلبتهما الدابتان ( 2 ) احتمل كونه كذلك ( 3 ) . إحالة على ركوبهما مختارين فكان السبب من فعلهما ، وإهدار الهالك ( 4 ) إحالة على فعل الدابتين . ولو كان أحدهما فارسا ، والآخر راجلا ( 5 ) ضمن الراجل نصف دية الفارس ، ونصف قيمة فرسه والفارس نصف دية الراجل ، ولو كانا صبيين ( 6 ) والركوب منهما فنصف دية كل على عاقلة الآخر ، لأن فعلهما خطأ